السيد الخوئي

137

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بأس بإمامته للصبيان تمريناً . ( 2 ) عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته . ( 3 ) إيمانه وعدالته ، وقد مرّ تفسيرها في المسألة ( 20 ) ، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة . ( 4 ) طهارة مولده ، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا . ( 5 ) صحة قراءته ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذوراً في عمله ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع ، إذا كان معذوراً من تصحيحها . ( 6 ) ذكورته ، إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر وإن كان الأحوط تركه ، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن . ( 7 ) أن لا يكون اعرابياً - اي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط . ( 8 ) أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ،